التعويض هو من أفل قيمتي الافتقار والإثراء وان المثري دون سبب قانوني علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هدا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هدا الصدد ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى فهو يلتزم أقل قيمتين قيمة ما أثري وما افتقر به الدائن والتعويض أق قيمتي الافتقار والإثراء ولا يحاسب المثري علي خطأ ارتكبه فنلزمه وإنما يحاسب علي ما وقع في يده من كسب فلا يجوز أن يرد أكثر مما كسبه.
The two unclaimed areas are about 72 km 2 and 1.