الحال الثانية: مَن يشقُّ عليه الصيام ولا يتضرَّر به، فهذا يُكره له الصيام أيضًا، وإن صام أجزأه، وعلى هذا يُحمل ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلِّل عليه، فقال: ما هذا؟ ، فقالوا: صائم، فقال: ليس من البرِّ الصوم في السفر ؛ متفق عليه.
وقال: قال ابن العربي: وأما حديث أنس، فصحيح، يقتضي جواز الفطر، مع أهبة السفر.
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاتصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم».
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصم المرأة يوما واحدا، وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان» رواه أحمد، والبخاري ومسلم.